السيد الخوئي

80

كتاب الحج

بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه ( 1 ) . ( مسألة 343 ) : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار ( 2 ) .